السيد محمد بحر العلوم

33

بلغة الفقيه

الأقوى " ( 1 ) . وموضع آخر منه : " العاشر : لو أعتق المريض ثلاثة متساوية هي التركة ، فعتق أحدهم بالقرعة ، ثم ظهر عليه دين مستوعب ، بطل العتق والقسمة " ( 2 ) . وقال في موضع آخر بعده : " إذا نذر المريض العتق فالوجه أنه من الثلث " ( 3 ) . وقال في ( التذكرة ) في باب الوقف : " مسألة : يصح وقف المريض كما يصح وقف الصحيح ، إلا أن بين علمائنا خلافا " في أنه هل يمضي من الأصل أم الثلث ، والمعتمد الثاني " ( 4 ) . وقال بعده بمسألة : " تذنيب : ولو وقف في مرض موته وعليه دين مستوعب بطل الوقف على الأقوى ، لأن منجزات المريض كالوصية عندنا " ( 5 ) . وقال أيضا " في كتاب العتق منه : " قد بينا أن الوصية تعتبر من الثلث فتمضي فيه خاصة ، وكذا التبرعات الصادرة في مرض الموت على الأقوى " ثم فرع على وقوعها من الثلث فروعا " . وفي ( المختلف ) : بعد نقل القول بالثلث عن جماعة قال : " وهو المعتمد " ( 6 ) .

--> ( 1 ) راجع : ( حرف ز أي 7 ) من نفس الفصل . ( 2 ) راجع : رقم ( ي أي رقم 10 ) من نفس الفصل . ( 3 ) راجع : رقم ( يا أي 11 ) من نفس الفصل الآنف . ( 4 ) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحث الرابع في اللواحق ، والتهذيب في المسألة الحادية عشرة منه . ( 5 ) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحث الرابع في اللواحق ، والتهذيب في المسألة الحادية عشرة منه . ( 6 ) راجع : كتاب الهبات وتوابعها ، الفصل الخامس في الوصايا : مسألة : عطايا المريض المنجزة ، قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط إنها من الثلث وهو قول الصدوق . . الخ .